علي أصغر مرواريد
186
الينابيع الفقهية
وإن كانت الضالة غير العبد والبعير فليس في جعل ردها شئ موظف لكن يرجع فيه إلى عادة القوم فيما يبذلونه لمن وجدها ونحو ذلك ، وإذا جعل صاحب الضالة لمن ردها جعلا فواجب عليه الخروج إليه منه على ما سماه من قدره وشرطه فيه على نفسه ، وينبغي لمن وجد عبدا آبقا أو بعيرا شاردا وغير ذلك من الحيوان أن يرفع خيره إلى سلطان الاسلام ليطلق النفقة عليه من بيت المال ، فإن لم يوجد سلطان عادل أنفق عليه الواجد له من ماله ، فإذا حضر صاحبه استرجع منه النفقة عليه وسلمه إليه .